ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٦ - الحديث ٤٢
[الحديث ٤٠]
٤٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ.
[الحديث ٤١]
٤١ وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عتَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ وَ لَا الْيَهُودِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
[الحديث ٤٢]
٤٢الْبَزَوْفَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قُلْتُ عَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ
و اختلف الأصحاب في عقد الأمة على الحرة بعد اتفاق القائلين بعدم
اشتراط عقد الأمة بعدم الطول و العنت على صحة عقدها إذا أذنت الحرة قبل العقد، و
إنما الخلاف فيما إذا لم تأذن قبل، فذهب ابن إدريس و المحقق و جماعة إلى بطلان عقد
الأمة، و ذهب العلامة و جماعة إلى تخير الحرة بين فسخ عقد الأمة و إمضائه، و ذهب
الشيخان و أتباعهما إلى تخير الحرة بين فسخ عقد الأمة و فسخ عقد نفسها. الحديث الأربعون:
الحديث الحادي و الأربعون: صحيح.
الحديث الثاني و الأربعون: ضعيف.
و حمل على الوطء قبل الإذن.
و قال في الشرائع: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن كان عليه